بعدما تعذّر تشكيل الحكومة، حتّى الآن، بسبب تعثّر الاتفاق بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة وفق ما تنصّ عليه المادة 53 من الدستور، تُثار إشكالية، من قبل الأوساط النيابيّة والقانونيّة، حول إمكانية تعويم الحكومة المستقيلة، عبر مدّها بالثقة في مجلس النواب، كي تُصبح مكتملة الأركان أو الأوصاف الدستوريّة، وتمارس، استطراداً، الصلاحيات الرئاسيّة عملًا بالمادة 62 من الدستور. إلّا أن هناك أسباباً عديدة، في رأينا، تدفعنا إلى دحض هذا الاعتقاد، تتجلّى في النقاط الآتية:

– تنصّ المادة 64 من الدستور، في الجزء الأول من الفقرة الثانيّة، على أن «على الحكومة أن تتقدّم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها…».

يُستشفّ من هذا النصّ الدستوري بأن الثقة النيابية مرتبطة بمهلة دستورية، 30 يوماً، تسري من تاريخ تشكيل الحكومة لا من تاريخ استقالتها. والثابت، دستورياً وواقعياً، أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تشكّلت منذ ما يقارب السنة، وجرى اعتبارها مستقيلة حكماً عملاً بأحكام المادة 69 من الدستور، وتحديداً عند بدء ولاية مجلس النواب. لذلك، القول على خلاف ذلك، يعني، بما لا يقبل الشكّ، إلغاء لنصوص دستوريّة واضحة ولا سيّما المادة 64، في الجزء الثاني من الفقرة الثانية، الّتي تنصّ على التالي: «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال»، بما يؤكد أن المشرّع الدستوري قد أوجب، مطلقاً، النطاق الضيّق لتصريف الأعمال عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، وهذا ما يقطع الطريق على أيّ اجتهاد في تغيير ماهية الحكومة أو شكلها.

شاركها.

التعليقات مغلقة.